الحر العاملي
84
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ( 18655 ) 3 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) ( 1 ) . وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ( 2 ) . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر ( 3 ) . ( 18656 ) 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ( 1 ) ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن غلام أخرجته ( 2 ) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الأيام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الأخير . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 200 / 666 والاستبصار 2 : 262 / 924 . 3 - التهذيب 5 : 200 / 665 والاستبصار 2 : 262 / 923 . ( 1 ) النحل 16 : 75 . ( 2 ) التهذيب 5 : 482 / 1713 . ( 3 ) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . 4 - التهذيب 5 : 201 / 669 والاستبصار 2 : 263 / 927 . ( 1 ) ليس في الاستبصار . ( 2 ) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ) .